ومسلم (¬١)، والنسائي (¬٢).
(١٢٧٩) حديث: "ملعون من حلف بالطلاق وحلف به".
وروى ابن عدي (¬٣) عن الحسن البصري قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق". وأخرج ابن النجار (¬٤) في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق".
(١٢٨٠) حديث: "النهي عن بيع الحر".
(١٢٨١) حديث: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس".
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق". رواه أحمد (¬٥)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن النبي ﷺ قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". رواه البخاري (¬٦)، ورواه الترمذي (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والحاكم (¬٩) من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ: "من أكبر الكبائر". ولم يذكر "قتل النفس" وزاد: "وما حلف