حديث: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيو وليكفر عن يمينه".
وروي "ثم ليكفر عن يمينه".
تقدم باللفظ الأول، وأما بلفظ "ثم" فأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل به (¬١).
(١٢٨٩) حديث: "ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والأيمان".
قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما أخرجه أصحاب السنن (¬٢)، إلا النسائي بلفظ "الرجعة" بدل "الأيمان" وحسنه الترمذي (¬٣)، وصححه الحاكم (¬٤).
(١٢٩٠) قوله: "وعن عمر أربعة لا ردَّ فيهن وعدّ منها الأيمان".
وأخرج محمد بن الحسن في الأصل (¬٥) من طريقين عن عمر بذكر "النذر" بدل "اليمين" كما أخرجه ابن أبي شيبة (¬٦) فيما قدمناه.
(١٢٩١) حديث: "إن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول اللَّه ﷺ، فقيل لرسول اللَّه ﷺ، فقال: نَفِي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم".
أخرجه أحمد (¬٧)، ومسلم (¬٨)، والطحاوي (¬٩)، من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن