ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم".
اثر ابن عباس: "من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين".
(١٢٩٧) حديث: "النذر يمين وكفارته كفارة يمين".
ولأحمد (¬١) وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: "كفارة النذر كفارة اليمين". وسيأتي.
(١٢٩٨) حديث: "من نذر نذرًا وسماه، فعليه الوفاء به، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين".
قال المخرجون: لم نجد صدر هذا الحديث، ولكن في البخاري (¬٢) حديث ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت، الحديث". وفيه: "فاقض الله". وعن عائشة (¬٣): "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وعن ابن عمر (¬٤): "أن عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك" وأما بقيته فعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". رواه ابن ماجه (¬٥)، والترمذي (¬٦)، وقال: حسن صحيح. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر