فصل
(١٣٠٠) قوله: "الحين والزمان في التعريف والتنكير، ستة أشهر منقول عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب ﵄".
أما ما عن ابن عباس، فأخرجه الطحاوي في الأحكام (¬١)، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "الحين ستة أشهر" ثنا أحمد بن داود (¬٢)، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن سفيان، عن طارق، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: "الحين ستة أشهر" وقد روي عنه في المنكر خلاف ذلك، أخرجه الطحاوي في "الأحكام" (¬٣) ثنا يوسف بن يزيد ثنا حجاج بن إبراهيم، ثنا عبدة بن حميد، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: "حلف رجل لا يكلم أخاه حينا، فأتى ابن عباس فقرأ ابن عباس هذه الآية: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥] فالحين سنة". وأخرج (¬٤) عن يوسف بن يزيد، ثنا حجاج، ثنا عبدة، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: "في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ قال: غدوة وعشية".
وأما ما عن ابن المسيب، فأخرج عنه الطحاوي (¬٥) خلاف هذا، ثنا أحمد بن داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن ابن حرملة قال: جاء رجل سعيد بن المسيب وأنا شاهد، فقال: إن امرأة حلفت أن لا تدخل على أهلها حينًا، فقال سعيد: الحين: من