(١٣٠٦) حديث: "من يطع الله".
تقدم.
(١٣٠٧) قوله: "ولهما في الولد مذهب جماعة كعلي وابن عباس، وغيرهما، يعني ذبح شاة".
أخرج ابن أبي شيبة (¬١)، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس في الرجل يقول هو ينحر ابنه، قال: يُهدي بدنة، أو كبشًا.
وأخرج عنه (¬٢) من طريق عكرمة في الرجل يقول هو ينحر ابنه، وقال: كبش كما فدى إبراهيم. وأخرج الطبراني في الكبير (¬٣) عنه من نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فليذبح كبشًا. رجاله رجال الصحيح.
وأما ما عن علي ﵁ أخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، عنه خلاف ذلك، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي: في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: هدي بدنه. وأخرج عن ابن عباس (¬٥) مثله من رواية الشعبي، عنه. وأخرج الطبراني (¬٦) من رواية عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلًا أتاه، فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي، فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
وأخرج عنه (¬٧) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي،