Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الحدود

النبي ﷺ، وهو رجل قصير أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله ﷺ،: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الأخر، فرجمه" رواه مسلم (¬١) وأبو داود (¬٢). ولأبي داود (¬٣)، والنسائي (¬٤): "فاعترف مرتين فرده، ثم اعترف مرتين، حتى اعترف أربعًا، فقال: ارجموه".

(١٣١٧) حديث: "ما ينبغي لوالي حد أتى في حد من حدود الله إلا أقامه".

أخرجه الحارثى (¬٥) وابن خسرو (¬٦) من حديث أبى حنيفة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجد (¬٧) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: " (¬٨) ينبغى للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى يقيمه" ولفظ "إن للإمام إذا انتهى إليه حد فليس له أن يعطله حتى يقيمه" وفى لفظ "إذا انتهى الحد للسلطان فلا سبيل إلى درئه".

(١٣١٨) حديث "الآن أقررت أربعًا".

تقدم بالمعنى من سنن أبى داود (¬٩).

(١٣١٩) حديث إن أبا بكر قال: إن أقررت الرابعة؛ رجمك.

عن أبي بكر الصديق ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ جالسًا فجاء ماعز بن مالك

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 165 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.