فصل
(١٣٢٦) حديث: "أن النبي ﷺ رجم ماعزا وكان محصنا".
تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ، قال له: "هل أحصنت" وعند البخاري (¬١) مثله من حديث جابر ﵁.
(١٣٢٧) حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم - وفيه -: أو زنى بعد إحصان".
عن عثمان بن عفان ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد (إحصان) (¬٢)، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق" أخرجه أحمد (¬٣)، والأربعة (¬٤)، إلا أبا داود، وصححه الحاكم (¬٥)، وأخرجه البزار (¬٦) من وجه آخر عن عثمان. ولأبي داود (¬٧)، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امريء مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجلًا خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها". وأصله في المتفق عليه (¬٨) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا