باب حد الشرب
(١٣٧٥) حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".
أخرجه الأربعة (¬١)، إلا الترمذي، وأخرجه ابن حبان (¬٢)، والحاكم (¬٣) من حديث أبي هريرة، في آخره: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" وأخرجه الخمسة (¬٤) إلا النسائي من حديث معاوية. قال الترمذي عن البخاري: رواية أبي صالح، عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان (¬٥) من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد، ونسخ القتل بما أخرجه النسائي (¬٦)، عن جابر مثال ما تقدم، وفي آخره: "ثم أتى برجل قد شرب في الرابعة، فجلده ولها يقتله، فرأى المسلمون أن القتل قد (رفع) (¬٧) ".
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق (¬٨) عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك برجل شرب في