قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.
(١٣٨٧) حديث: "كل مسكر حرام".
عن أبي موسى قال: قلت: "يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال) (¬١): "كل مسكر حرام" متفق عليه (¬٢).
وعن جابر: "أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث" رواه أحمد (¬٣)، ومسلم (¬٤)، والنسائي (¬٥)، وعن ابن عباس رفعه: "كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود (¬٦): عن أبي هريرة رفعه: "كل مسكر حرام" رواه النسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨). وصححه الترمذي (¬٩). ولابن ماجه مثله (¬١٠) من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية (¬١١)، وعن عائشة، قالت: قال