(١٣٨٩) حديث: "حرمت الخمر لعينها".
تقدم.
(١٣٩٠) قوله: "وما رواه من الأحاديث طعن فيها يحيى بن معين، ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه".
(١٣٩١) قوله: "ولأن عامة الصحابة خالفوه".
سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.
(١٣٩٢) قوله: "وروى الطحاوي (¬١) بإسناده (عن) (¬٢) ابن عمر أن النبي ﷺ أتى بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه، وقال: إذا اغتملت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متونها بالماء".
وفي رواية: "أنه لما قطب قال رجل: أحرام هو؟ قال: لا".
قلت: أخرج الرواية الأولى عن أبي أمية، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام عن ليث، عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن (شَور) (¬٣)، عن ابن عمر، قال (¬٤): "شهدت رسول اللَّه ﷺ أتى بشراب … الحديث". وأخرج الرواية الثانية، عن فهد، ثنا محمد بن سعيد، ثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري، قال (¬٥): "عطش رسول اللَّه ﷺ حول الكعبة، فاستسقى، فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية، فقطب، فصب عليه ماء من ماء زمزم، ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو؟ قال: لا".