باب: المسح على الخفين
(٦١) حديث: "علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمقيم يومًا وليلة" وهذا اللفظ ذكره في الهداية.
وقال المخرجون: أخرجه مسلم بلفظ (¬١): "جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" (¬٢) قلت: لفظ الكتابين عند أبي حنفية (¬٣) في مسنده بسند مسلم، والله أعلم.
(٦٢) قوله: "وقال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم رأوه يمسح على الخفين هكذا".
رواه ابن المنذر عنه.
(٦٢) حديث: " (صفوان) (¬٤) بن عسال ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".
أخرجه النسائي (¬٥)، والترمذي (¬٦)، واللفظ له، وابن خزيمة (¬٧)، وصححاه.
(٦٣) قوله: لقول علي: لو كان الدين بالرأي".
عن علي ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من