كتاب السرقة
(١٣٩٩) حديث: "من سرق قطعناه".
(١٤٠٠) قوله: "ورفع إليه ﷺ سارق فقطعه".
عن (عمر) (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا) (¬٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم". رواه أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤)، والنسائي (¬٥).
(١٤٠١) حديث: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن".
عن عائشة ﵂، قالت: "لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". متفق عليه.
(١٤٠٢) حديث: "عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه".
ابن أبي شيبة (¬٦)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (¬٧).