Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب السرقة

قال (¬١): "لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

(١٤٠٤) حديث: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم".

عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". رواه أحمد (¬٢)، وفيه الحجاج بن أرطأة وقد تقدم ما فيه. وعن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "لا قطع إلا في عشرة دراهم" رواه الطبراني في الأوسط (¬٣)، وفي سنده مقال. وله طريق آخر في الأوسط (¬٤) عن زَحرُ بن ربيعة أن عبد اللَّه بن مسعود أخبره، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "القطع في دينار أو عشرة" وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ضعيف.

(١٤٠٥) قوله: "وما روى أن القطع على عهد رسول اللّه ﷺ لم يكن إلا في ثمن المجن، فقد نقل عن ابن عباس، وأيمن بن أم أيمن، قالا: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم".

أما الأول: فقد تقدم أول الباب. وأما ما عن ابن عباس، فأخرج النسائي (¬٥) والحاكم (¬٦) عنه: "كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم". وأخرج أبو داود عنه (¬٧): "أن النبي ﷺ قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 236 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.