Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب السرقة
  2. فصل

فصل

(١٤١١) حديث: "إن اليد: كانت لا تقطع في الشيء التافه".

تقدم.

(١٤١٢) حديث: "لا قطع في الطير".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وأخرج ابن أبي شيبة (¬١)، وعبد الرزاق (¬٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: "لا قطع في الطير" حدثنا عباد بن العوام، عن أبي خالد، عن رجل، عن علي بن أبي طالب ﵁ (¬٣): "أنه كان لا يقطع في الطير" وأخرج من طريق يزيد بن خصيفة قال (¬٤): أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدًا من قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز فلم يقطعه". وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء (¬٥): "ليس على سارق الحمام قطيع" قال البيهقي: أراد الطير والحمام المرسل في غير حرز، انتهى.

وهذا تصحيف، التبس الحمّام بتشديد الميم بالطير. فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه في الرجل يدخل الحمّام فيسرق ثيابًا. وقال: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء (¬٦): "أنه سئل عن سارق

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 241 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.