فصل
(١٤١١) حديث: "إن اليد: كانت لا تقطع في الشيء التافه".
تقدم.
(١٤١٢) حديث: "لا قطع في الطير".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وأخرج ابن أبي شيبة (¬١)، وعبد الرزاق (¬٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: "لا قطع في الطير" حدثنا عباد بن العوام، عن أبي خالد، عن رجل، عن علي بن أبي طالب ﵁ (¬٣): "أنه كان لا يقطع في الطير" وأخرج من طريق يزيد بن خصيفة قال (¬٤): أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدًا من قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز فلم يقطعه". وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء (¬٥): "ليس على سارق الحمام قطيع" قال البيهقي: أراد الطير والحمام المرسل في غير حرز، انتهى.
وهذا تصحيف، التبس الحمّام بتشديد الميم بالطير. فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه في الرجل يدخل الحمّام فيسرق ثيابًا. وقال: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء (¬٦): "أنه سئل عن سارق