وأحمد (¬١)، والدارمي (¬٢)، وإسحاق (¬٣) من حديث رافع بن خديج رفعه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي: "والكثر الجمار".
(١٤١٥) حديث: "لا قطع في الثمار، وما آواه الجرين ففيه القطع".
وذكره في الهداية باللفظ الأول، وهذه الزيادة، وزيادة أخرى، وهي "أو الجران".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذه الزيادة، وفي معنى هذه الزيادة حدثث عبد اللَّه بن عمرو: "أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فلبغ ثمن المجن، قطع". أخرجه الأربعة (¬٤)، إلا الترمذي، فاختصره. وأخرجه الحاكم (¬٥)، وابن أبي شيبة (¬٦)، لكن وقفه.
قلت: الموقوف بلفظ: "الثمار" كما في هذا الكتاب.
قال المخرجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك.
قلت: قد قدمناه موصولًا من جهة ابن عبد البر. وأخرج الطبراني (¬٧)، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قطع في ماشية إلا فيما وراء الزرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين". وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد ضعيف.