Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 254

  1. كتاب السرقة
  2. فصل

ابن أبي شيبة (¬١) من مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وابن سابط، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر، وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. وأما طعن الطحاوي، فقال المخرجون: لم نقف عليه.

قلت: قال سبط ابن الجرزي في كتابه: "إيثار الانتصاف ": عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: حفظا الأحاديث، وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه، انتهى. وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: "ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد، والرجل لا يزاد على ذلك" كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق (¬٢) واللَّه أعلم.

(١٤٢٩) قوله: "لحديث عمر".

تقدم من رواية سعيد بن منصور.

(١٤٣٠) حديث: "من وجد عين ماله فهو أحق به".

تقدم في الغصب.

(١٤٣١) حديث: "أن النبي ﷺ قطع سارق رداء صفوان".

تقدم أول الباب.

(١٤٣٢) حديث: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه".

وفي رواية ابن عوف عنه ﵇: إذا قُطع السارق فلا غرم عليه".

وأخرج حديث بن عوف النسائي (¬٣)، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 254 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.