(١٤٩٤) قوله: "وأما سهم النبي ﷺ كان يستحقه بالرسالة، كما كان يستحق الصفي من المغنم".
ابن أبي شيبة (¬١)، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأشعث، عن محمد، قال: في المغنم خمس الله، وسهم النبي ﷺ والصفي وقال ابن سيرين أيضًا: يؤخذ للنبي ﷺ خير رأس عن السبي، ثم يخرج الخمس، ثم يضرب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد، قال (أشعث) (¬٢): وقال أبو الزبير وعمرو بن دينار والزهري: اصطفى رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر.
وأخرج أبو داود (¬٣) عن الشعبي قال: "كان لرسول الله ﷺ سهم يدعي الصفي إن شاء عبدًا، أو أمة، أو فرسًا يختاره قبل الخمس".
وعن (قتادة) (¬٤) قال (¬٥): "كان رسول الله ﷺ إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير". وأخرج أيضًا قول ابن سيرين (¬٦) المتقدم عند ابن أبي شيبة.
(١٤٩٥) حديث: "ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".
النسائي (¬٧) عن عبادة بن الصامت، قال: "أخذ رسول الله ﷺ يوم (حنين) (¬٨)