فصل
(١٥٠٥) حديث ابن عاس أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم".
أخرج محمد في "الأصل" (¬١) عن يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: "أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله ﷺ؟ فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك، كان وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت". وفي رواية "بالقيمة".
(١٥٠٦) قوله: "وعن تميم بن طرفة".
أخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (¬٢)، حدثنا سماك، عن تميم بن طرفة، قال: "أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو، فخاصمه صاحبها إلى رسول الله ﷺ، وأقام البينة، فقضى رسول الله ﷺ أن تدفع إليه بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلّى بينه وبينها". وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (¬٣) ووصله الطبراني في معجمه (¬٤) من حديث ياسين الزيات بذكر جابر بن سمرة.
(١٥٠٧) قوله: "عن عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح مثل مذهبنا".
أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (¬٥)، حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن جاء بن