وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. وأخرج الطحاوي (¬١) بعد أثر قبيصة عن عمر حدثنا يزيد بن (سنان) (¬٢) (محمد بن خريمة) (¬٣) حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ﵄ قالا ذلك.
(١٥٠٨) قوله: "وعن علي ﵁: من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز".
وأخرجه الطحاوي (¬٤)، وحدثنا أحمد، حدثنا عبيد اللَّه، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٥)، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي ﵁، قال: "ما أحرز العدو فهو جائز". وأخرج الكرخي في المختصر بلفظ (¬٦): "فهو لمن اشتراه".
(١٥٠٩) حديث: "من أسلم على مال فهو له".
أخرجه أبو يعلى (¬٧)، وابن عدي (¬٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له". وأُعل بياسين الزيات. وأخرج سعيد بن منصور (¬٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم على شيء فهو له". قال ابن عبد الهادي: مرسل