Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب السير
  2. فصل

وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. وأخرج الطحاوي (¬١) بعد أثر قبيصة عن عمر حدثنا يزيد بن (سنان) (¬٢) (محمد بن خريمة) (¬٣) حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ﵄ قالا ذلك.

(١٥٠٨) قوله: "وعن علي ﵁: من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز".

وأخرجه الطحاوي (¬٤)، وحدثنا أحمد، حدثنا عبيد اللَّه، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٥)، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي ﵁، قال: "ما أحرز العدو فهو جائز". وأخرج الكرخي في المختصر بلفظ (¬٦): "فهو لمن اشتراه".

(١٥٠٩) حديث: "من أسلم على مال فهو له".

أخرجه أبو يعلى (¬٧)، وابن عدي (¬٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له". وأُعل بياسين الزيات. وأخرج سعيد بن منصور (¬٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم على شيء فهو له". قال ابن عبد الهادي: مرسل

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 317 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.