يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (¬١) عن الحكم، قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته".
وعن الحسن مرسلًا نحوه، أخرجه ابن زنجوية (¬٢)، وعن عروة مرسلًا أيضًا أخرجه أبو عبيد في الأموال (¬٣). وعن معاوية بن قرة مرسلًا (¬٤) أيضًا، قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر: ومن أبَى فعليه الجزية على كل رأس دينارًا على الذكر والأنثى".
(١٥١٤) وقوله. "روي أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ - يعني المجوس - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم". تقدم في النكاح، وللبخاري (¬٥) عن بجالة بن (عبده) (¬٦): "أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس" (¬٧). ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر". وروى مالك (¬٨) عن الزهري: "أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر".