Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب السير
  2. فصل

يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (¬١) عن الحكم، قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته".

وعن الحسن مرسلًا نحوه، أخرجه ابن زنجوية (¬٢)، وعن عروة مرسلًا أيضًا أخرجه أبو عبيد في الأموال (¬٣). وعن معاوية بن قرة مرسلًا (¬٤) أيضًا، قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر: ومن أبَى فعليه الجزية على كل رأس دينارًا على الذكر والأنثى".

(١٥١٤) وقوله. "روي أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ - يعني المجوس - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم". تقدم في النكاح، وللبخاري (¬٥) عن بجالة بن (عبده) (¬٦): "أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس" (¬٧). ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر". وروى مالك (¬٨) عن الزهري: "أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 321 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.