Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب السير
  2. فصل

(١٥١٩) قوله: "لأن عمر شرط كونه معتملًا".

أخرجه البيهقي (¬١) من طرق مرسلة عن عمر: "أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر". وقال الكرخي: قال محمد بن الحسن: وإنما جاء الأثر أن الخراج على كل معتمل. وفي الهداية: "أن عثمان ﵁ لم يوظفها على فقير غير معتمل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة". قال المخرجون: لم نجد إلا ما روى أبو عبيد في "الأموال" (¬٢)، أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأربعة وعشرين، واثني عشر". والله أعلم، وليس فيه استثناء، ولا أنه بحضرة الصحابة، وفيها أن النبي ﷺ أخذ الجزية، وكذا عمر، ومعاذ، ورفع إلى بيت المال، ولم يخمس، وقال المخرجون: لم نجد المرفوع، وكذا ما عن معاذ. وأما ما عن عمر فعند أبي داود (¬٣)، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم عمر، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي ﷺ "جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه"، فرض الأعطية، وعقد لأهل (الأديان) (¬٤) ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم". وفي سنده انقطاع، واين عدي قيل مجهول. وفيها ما أخرج أبو داود (¬٥)، والترمذي (¬٦)، ولأحمد (¬٧)، عن ابن عباس رفعه: "ليس على مسلم جزية" وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬٨) عن ابن عمر مرفوعًا: "من أسلم فلا جزية عليه".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 324 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.