Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

(٧٦) قوله: "وبجميع ذلك ورد الحديث".

قلت: يشير إلى ما أخرجه أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، من رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار" وهذا أقوى طرق الحديث، وله طرق غيرها ضعيفة عند (¬٤) أحمد بن عبيد صاحب المسند (¬٥).

ومن جهته البيهقي (¬٦)، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة، فبنصف دينار" الترمذي (¬٧) بهذا السند: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، و (إذا) (¬٨) كان دمًا أصفر فنصف دينار" وعبد الكريم ضعيف عندهم، واللَّه أعلم.

(٧٧) قوله: "لقول ابن عمر: سألت رسول اللَّه ﷺ ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوق الإزار".

لم أقف عليه من رواية ابن عمر، بل من حديث عمر (¬٩)، أخرجه

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 83 (SanadKitab #30086, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.