(٧٦) قوله: "وبجميع ذلك ورد الحديث".
قلت: يشير إلى ما أخرجه أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، من رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار" وهذا أقوى طرق الحديث، وله طرق غيرها ضعيفة عند (¬٤) أحمد بن عبيد صاحب المسند (¬٥).
ومن جهته البيهقي (¬٦)، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة، فبنصف دينار" الترمذي (¬٧) بهذا السند: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، و (إذا) (¬٨) كان دمًا أصفر فنصف دينار" وعبد الكريم ضعيف عندهم، واللَّه أعلم.
(٧٧) قوله: "لقول ابن عمر: سألت رسول اللَّه ﷺ ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوق الإزار".
لم أقف عليه من رواية ابن عمر، بل من حديث عمر (¬٩)، أخرجه