Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الأنجاس

باب: الأنجاس

(٨٩) قوله: "لقول عمر ﵁ إذا كانت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبًا من كفنا.

(٩٠) قوله: "لقوله ﵇ لعائشة ﵂ إن كان رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ.

وإنما في الصحيحين (¬١) عنها، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم (¬٢): "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه" وفي لفظ له (¬٣): "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه، وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" متفق عليه (¬٤)، (وفي الدَّارقُطْنِي (¬٥) عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) (¬٦).

حديث عمار، الدَّارقُطْنِي (¬٧) عن عمار بن ياسر، قال: "أتى عليٌّ رسول الله ﷺ وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة، قال: يا عمار، ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 89 (SanadKitab #30086, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.