Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل

رواه أبو داود (¬١)، وابن ماجه (¬٢)، ولابن أبي شيبة (¬٣) نحوه من حديث عائشة ﵂، ولأحمد (¬٤)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام". رواه أحمد.

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٥) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم".

وأخرج (¬٦) عن علي: "بئس البيت الحمام".

وعن (¬٧) ابن عمر: "لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعم".

وعن (¬٨) الحسن، وابن سيرين: "أنهما كانا يكرهان دخول الحمام".

فأين التوارث من غير نكير؟. والحق أنه أمر مختلف فيه، والأكثر على الجواز للرجال بالمئزر، وللنساء عند الضرورة، والله أعلم.

(١٦٣٨) قوله: "لورود النهي عنه"، تقدم في آخر الجنائز.

(١٦٣٩) قوله: "وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 419 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.