Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. (فصل في إزالة النجاسة)

(فصل في إزالة النجاسة) (¬١)

(٩٦) حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه) (¬٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" متفق عليه (¬٣). ولأبي داود (¬٤): "حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه) (¬٥) بالماء، ثم انضحيه" ولابن الجارود (¬٦): "حُتِّيهِ، و (اقرصيه) (¬٧)، ورشيه بالماء". ولابن أبي شيبة (¬٨). (اقرصيه) (¬٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.

(٩٧) حديث: "ولا يضرك أثره".

عن أبي هريرة ﵁ أن خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد (¬١٠)، وأبو داود (¬١١)، وفيه ابن لهيعة.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 95 (SanadKitab #30086, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.