أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل، وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك، ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأكل". وذكر الزيلعي (¬١)، عن ابن جرير الطبري، بسنده إلى ابن عباس أنه قال: "الطير إذا أرسلته، فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد أو نتف الريش فكل".
(١٧٤٥) حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
تقدم في فصل قضاء الفوات من كتاب الصلاة. وفي صحة الاستدلال به تأمل لما عرف لهم في بحث المقتضي واللَّه أعلم. وفي الباب: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أكل أو شرب أو رمى صيدًا، فنسي أن يذكر اللَّه، فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدًا". رواه الطبراني في الكبير (¬٢)، وفيه عتبة بن السكن متروك.
(١٧٤٦) حديث: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده (¬٣)، عن راشد بن سعد: "ذبيحة المسلم حلال، وان لم يسم ما لم يتعمد، فإن أكل منه فلا تأكل".
أخرجه البخاري بلفظ (¬٤): "إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل". وقد تقدم في ألفاظ حديث عدي. ولفظ أبي داود (¬٥): "وإذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك". وبهذا أخرجه أحمد (¬٦). ولأحمد (¬٧) من حديث ابن عباس، قال: قال