(١٧٦٥) حديث: "هلا حددتها قبل أن تضجعها".
الحاكم (¬١)، عن ابن عباس: "أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي ﷺ: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها". وقال: صحيح على شرط البخاري، وأعاده في الذبائح (¬٢)، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه عبد الرزاق (¬٣) عن عكرمة مرسلًا، ولابن ماجة (¬٤) عن ابن عمر: "أمر رسول الله ﷺ أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز". ورواه أحمد (¬٥)، والطبراني (¬٦)، والدارقطني (¬٧)، وابن عدي (¬٨)، وأعل بابن لهيعة، وقال عبد الحق: الصحيح مرسل عن الزهري. وفي الموطأ (¬٩)، عن عمر: "أنه رأى رجلًا أحد شفرته وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ".
(١٧٦٦) حديث: "أنه ﵇ نهى أن تنخع الشاة".
قال المخرجون: لم نجده.