فصل
(١٧٦٩) حديث: "نهى عن أكل كل ذي مخلب، وأكل كل ذي ناب من السباع".
ذكر المخرجون هذا الحديث من حديث ابن عباس ﵁ عند مسلم، بلفظ (¬١): "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير". ومن حديث خالد بن الوليد ﵁ (¬٢): "أن رسول الله ﷺ قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير". وسيأتي. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله (¬٣) عنهم ورضوا عنه (¬٤) في زيادات مسند أحمد (¬٥): "أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير". وليس في شيء منها ما يفيد المقصود، فإن صاحب الهداية ذكره كما هنا، وقال هو والمصنف: "وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما، فيتناول سباع الطيور، والبهائم، لا كل ما له مخلب، أو ناب". والرواية التي تفيد مطلوبهم رواها محمد في الأصل عن أبي يوسف (¬٦)، عن الحجاج بن أرطأة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع". وكذا رواه حرب من غير طريق ابن أرطأة. وأقرب من هذا ما أخرجه الطبراني في الكبير (¬٧)، عن أبي أمامة،