فلم يأكل منه، قالت: فقلت يا رسول الله ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السؤال إلا مما تأكلين"، وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده (¬١)، ولفظه عنها، قالت: أتى رسول الله ﷺ بضب فكرهه (أو ينهى عنه) (¬٢)، فقالوا: أتطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلا مما تأكلون". وأخرج الإمام أحمد (¬٣): حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، قالت: "أتى النبي ﷺ بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه، قالت: يا رسول الله، أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون"، وأخرج الحارثي في المسند (¬٤) عن أبي حنيفة ﵁، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي ﷺ فنهى عن أكله، فجاء سائل، فأمرت له به، فقال لها رسول الله ﷺ: أتطعمين ما لا تأكلين". وأخرجه محمد في الآثار (¬٥)، فلم يذكر الأسود.
(١٧٧٧) قوله: "كما في شاة الأنصاري".
تقدم في كتاب الغصب، وفي الباب ما أخرج أبو داود (¬٦)، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن رزعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد (الحبراني) (¬٧)، عن عبد الرحمن بن شبل: "أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضب".
قال المنذري: إسماعيل، وضمضم فيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده