Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 77

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

وأخرج أبو داود (¬١)، وابن ماجة (¬٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: "لا يقتل مؤمن بكافر". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرجه البخاري في تاريخه (¬٣)، عن عائشة ﵂، قالت: "وجد في قائمة سيف رسول الله ﷺ: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وفي الباب: عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض". قال ابن عبد الهادي: على شرط الصحيح. أخرجه أبو داود (¬٤)، والنسائي" (¬٥). قال المُصَنِّف: المراد بالكافر الحربي.

قال ابن عبد البر: مستحيل أن يأمر الله بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا، وهم أهل الحرب، ثم يقول: "لا يقتل مؤمن بكافر" أمركم بقتله وقتاله، ووعدكم اللَّه جزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، وكيف يخفى مثله على ذي علم، وأورد فإن قيل: قد روي أنه: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد، هو الحربي، قالوا: فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم، قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه، ولا

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 77 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.