Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

(محمد بن قيس) (¬١) الأسدي كلاهما، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب عمر أن اقتلوه، فقيل لأخيه حنين: أقتله: قال: حنين حتى (يجيء) (¬٢) الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فسان المسلمين، فكتب أن، لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل". وأخرجه (¬٣) من طريق إبراهيم، عن عمر، ومن طريق أبي نضرة: حدثنا "أن عمر (أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة) (¬٤) ". قال ابن عبد البر: لو كان القتل وجبًا عليه ما كان عمر ليكتب أن لا يقتل لأنه من فرسان المسلمين، لأن الشريف، والوضيع، ومن كان فيه غناء، ومن ليس فيه غناء في الحق سواء.

قلت: أخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار (¬٥)، عن إبراهيم النخعي: أنهم رأوا أن عمر لما كتب: إن كان الرجل له يقتل، فلا تقتلوه، أراد أن يرضيهم من الدية، وإبراهيم أعلم بما كان الأمر عليه لقرب عصره، وأخذه عن أصحاب عمر ﵁.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون الكتاب الثاني من عمر كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه، لما كان من وقوفه عن قتله - يعني أخا القتيل - وجعا ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له به ما يجعل في القتيل العمد الذي تدخله شبهة، وهو الدية.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 80 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.