فصل
(١٨٣٤) قوله: "ولا قصاص في عظم إلا السن، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود ﵄ ".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: الرِّواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة (¬١) بغير هذا اللفظ، وستأتي، ولم يذكره في الأصل، إلا عن إبراهيم، وروى ابن أبي شيبة (¬٢)، عن الشعبي، والحسن قالا: "ليس في العظام قصاص ما خلا السن، والرأس". وزاد في الهداية: أن النبي ﷺ قال: "لا قصاص في العظم".
قال المخرجون: لم نجده. وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عمر ﵁ قال: " (إنا لا) (¬٣) نَقِيد في العظام". وأخرج، عن ابن عباس ﵄، أنه قال: "ليس في العظام قصاص".
قلت: ولم يذكر محمد في الأصل (¬٤)، إلا أثر عمر، وابن عباس ﵄. وقد روى ابن ماجة (¬٥) من طريق أبي بكر بن عياش، عن (دهثم) (¬٦) بن قران، عن (نمران) (¬٧) ابن جارية، عن أبيه: "أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل،