بخمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة الثلث، وفي الجائفة الثلث".
وأخرج الأربعة (¬١)، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ قال: في المواضح خمس خمس".
(١٨٧١) حديث: "في الجائفة ثلث الدية".
تقدم في كتاب (عمرو بن حزم) (¬٢)، وروى ابن أبي شيبة (¬٣)، عن الزهري: "أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية".
(١٨٧٢) قوله: "وعن أبي بكر أنه حكم في الجائفة نفذت بثلثي الدية".
عبد الرزاق (¬٤)، من طريق سعيد بن المسيب: "قضى أبو بكر ﵁ في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية". ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (¬٥). وأخرجه الطبراني (¬٦) عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن أبا بكر ﵁ قضى بعد وفاة رسول الله ﷺ في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان".
(١٨٧٣) قوله: "لما روينا عن عمر". تقدم.
(١٨٧٤) حديث: "أن رجلًا جرح حسان بن ثابت، فجاء الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فطلبوا القصاص، فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكم".