فصل
(١٨٨١) قوله: عن ابن عباس ﵄، أنه قال: "إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر ﵁: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله".
وقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة (¬١) من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: "جناية المدبر على مولاه". وأخرج عن الشعبي (¬٢)، والنخعي (¬٣)، والحسن (¬٤)، وعمر بن عبد العزيز (¬٥) نحوه.
(١٨٨٢) قوله: "وعن علي، وابن عمر مثله".
(١٨٨٣) قوله: "وعن ابن مسعود مثل قولهما".
ابن أبي شيبة (¬٦)، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج) (¬٧)، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.
(١٨٨٤) قوله: "والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس ﵁".
قال المخرجون: لم نجده.