الاستذكار (¬١): "أجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول اللَّه ﷺ في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام، فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان".
(١٩٠٤) قوله: "فلما جاء عمر ﵁ دوّن الدواوين".
ابن أبي شيبة (¬٢): حدثنا (غسان) (¬٣) بن مضر، عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن جابر، قال: "لما ولي عمر بن الخطاب ﵁، فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر ﵁: فعرفني على أصحابي".
(١٩٠٥) قوله: "وقد صح أن عمر فرض العقل على أهل الديوان".
ابن أبي شيبة (¬٤)، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن الحكم، قال: "عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس".
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، وعن الحكم، عن إبراهيم قالا (¬٥): "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، والنصف أيضًا في سنتين، والثلث في سنة". ورواه عبد الرزاق (¬٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي: "أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين". قال: وأخبرنا الثوري، عن أيوب بن موسى، عن