Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

تحمل من دية العمد شيئًا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئًا قل أو كثر، إنما ذلك على الذي يصيبه عن ماله بالغًا ما بلغ، لأنه سلعة من السلع، لقول رسول اللَّه ﷺ: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صُلحًا، ولا اعترافًا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن يشاء".

وروى الطبراني (¬١) عن عبادة بن الصامت: "أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا تجعلوا على العاقلة عن قول معترف شيئًا". فيه الحارث بن نبهان، ضعيف، ومشاه ابن عدي.

وأما أثر ابن عباس، فرواه محمد في المواطأ (¬٢)، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن (عبيد اللَّه) (¬٣) بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما جني المملوك". وأخرجه سعيد بن منصور (¬٤) بهذا السند والمتن، إلا أنه لم يذكر: "ولا ما جنى المملوك". قال ابن عبد البر: ولا مخالف له عن الصحابة ﵃، وهو كما ترى ليس فيه "ما دون أرش الموضحة".

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٥) من طريق أبي أمية بن (الأخنس) (¬٦)، قال: "كنت عند) (¬٧) عمر بن الخطاب جالسًا: فجاء رجل من بني غفار، فقال إن (أبي) (¬٨) شج،

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 147 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.