Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

فصل

أثر ابن عمر ﵁: "إذا كان في الوصايا عتق بديء به".

ابن أبي شيبة (¬١)، حدثنا حفص، وابن علية، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "إذا كانت عتاقة ووصية بُدِيء بالعتاقة".

وأخرج من طريق مجاهد، عن عمر (¬٢): "إذا كان في الوصية عتاقة تحاصوا".

وفيه، ضعيف وانقطاع.

(١٩٣٣) قوله: "والوعيد على الترك".

أما أحاديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها في الصحيحين، حديث أبي هريرة رفعه (¬٣): "ما من صاحب ذهب وفضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار … الحديث". وفيه ذكر الإبل والبقر، والغنم.

وأخرجه مسلم (¬٤) من حديث جابر، وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رفعه (¬٥): "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ … الآية، وأخرج الحاكم (¬٦) من حديث ابن مسعود: "آكل الربا، وموكله، وشاهداه، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد ﷺ " ومن حديث عامر العقيلي، أن أباه

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.