Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب الفرائض

الأب، وواحدة من قِبل الأم". وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم: "جعل النبي ﷺ: بين جدة من قبل أمه، وجدتين من قبل أبيه السدس".

(١٩٥٧) قوله: روي عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃، أنهم قالوا: أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن".

(١٩٥٨) قوله: "وقد روي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه جعل المال للأخ لأب وأم، ثم للأخ لأب، ثم لابن الأخ لأب وأم، ثم لابن الأخ، لأب وساق ذلك في العمومة".

أخرج عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: "قضي رسول اللَّه ﷺ: إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كان. وقضي أن الأخ للأب والأم أولي الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولي من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم، ثم الأخ لأب أولي، وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولي وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. وقضي إن العم للأب والأم أولي من العم للأب، وأن العم للأب أولي من بني الأم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبًا واحدًا، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأم والأب باب فبنو الأب أولي من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ وبني الأخ من كان منهم أحد أولي بالميراث ما كانوا من العم

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 178 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.