الشعبي، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "إن للأم الثلث، وللأخ السدس، وما بقي يرد علي الأم".
(١٩٦٣) حديث "الولاء لحمة كلحمة النسب".
تقدم في العتق.
(١٩٦٤) قوله: "وعن ابن مسعود أنه يحجب حجب نقصان".
ابن أبي شيبة من طريق الشعبي، عن ابن مسعود (¬١) "أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم". وأخرج عن إبراهيم: " (¬٢) أن عليًّا كان يقول في المملوكين، وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون". وعن ابن سيرين، قال: قال عمر (¬٣): "لا يحجب من لا يرث".
وعن أبي صادق، عن علي مثله (¬٤). وعن زيد مثله (¬٥).
(١٩٦٥) قوله: "لما روي أنه ﵇ إنما أعطي الجدة السدس إذا لم يكن للميت أم". أبو داود، عن بريدة: " (¬٦) أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم".
(١٩٦٦) قوله: "علي ذلك إجماع الصحابة إلا ابن عباس".
أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن علي، وعبد اللَّه، وزيد" (¬٧) أنهم أعالوا الفريضة". وأخرج، عطاء، (عن) ابن عباس ﵁: "الفرائض لا تعول". وقال