Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب الفرائض

من أهل العلم".

(١٩٦٧) قوله: "زوج وأم و (أخت) (¬١) لأبوين، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، في صدر خلافة عمر .... الحديث".

قال الحافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ما نقل عنه مثل ما في الكتاب: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك. وذكر من رواية البيهقي عن ابن عباس (¬٢) مثل رواية الطحاوي.

(١٩٦٨) قوله: "ثم قال: من شاء باهلته" هو في رواية البيهقي.

(١٩٦٩) قوله: "وتسمي أيضًا الشريحية، لأن شريحًا أول من قضي فيها".

ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن (شريح) (¬٣) (¬٤): في أختين لأب وأم وأختين وزوج وأم قال من عشرة للأختين من الأب والأم أربعة وللأختين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وقال وكيع والناس علي هذا وهذه (قسمة) (¬٥) أم الفروخ.

(١٩٧٠) قوله لأن عليًّا سئل عنها.

الطحاوي في الأحكام حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن المنذر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث قال: "ما رأيت أحدًا أحسب من علي ﵁ سئل وهو علي المنبر عن رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما للمرأة قال تحول ثمنها تسعا

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 182 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.