من أهل العلم".
(١٩٦٧) قوله: "زوج وأم و (أخت) (¬١) لأبوين، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، في صدر خلافة عمر .... الحديث".
قال الحافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ما نقل عنه مثل ما في الكتاب: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك. وذكر من رواية البيهقي عن ابن عباس (¬٢) مثل رواية الطحاوي.
(١٩٦٨) قوله: "ثم قال: من شاء باهلته" هو في رواية البيهقي.
(١٩٦٩) قوله: "وتسمي أيضًا الشريحية، لأن شريحًا أول من قضي فيها".
ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن (شريح) (¬٣) (¬٤): في أختين لأب وأم وأختين وزوج وأم قال من عشرة للأختين من الأب والأم أربعة وللأختين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وقال وكيع والناس علي هذا وهذه (قسمة) (¬٥) أم الفروخ.
(١٩٧٠) قوله لأن عليًّا سئل عنها.
الطحاوي في الأحكام حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن المنذر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث قال: "ما رأيت أحدًا أحسب من علي ﵁ سئل وهو علي المنبر عن رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما للمرأة قال تحول ثمنها تسعا