Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذًا". رواه أحمد (¬١)، وابن أبي شيبة (¬٢).

(١٩٨٠) قوله: "وعن علي ﵁ أنه كان يقول: ألقوا علي مسائل الفرائض، واتركوا الجد فلا حياه اللَّه ولا بياه، وعن ابن المسيب مثله".

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو الخارقي أن رجلًا سأل عليًّا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد.

(١٩٨١) قوله: "قال زيد: إذا اجتمع الجد والأخوة، كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الأخوة للذكر مثل حظ … الحديث".

رواه ابن أبي شيبة (¬٤): حدثنا معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان زيد ينزل الجد إلى الثلث، وساقه مثله سواء.

(١٩٨٢) قوله: "وقد خالف هذا الأصل في المسئلة الأكدرية".

ابن أبي شيبة (¬٥)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوجة ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 189 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.