من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذًا". رواه أحمد (¬١)، وابن أبي شيبة (¬٢).
(١٩٨٠) قوله: "وعن علي ﵁ أنه كان يقول: ألقوا علي مسائل الفرائض، واتركوا الجد فلا حياه اللَّه ولا بياه، وعن ابن المسيب مثله".
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو الخارقي أن رجلًا سأل عليًّا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد.
(١٩٨١) قوله: "قال زيد: إذا اجتمع الجد والأخوة، كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الأخوة للذكر مثل حظ … الحديث".
رواه ابن أبي شيبة (¬٤): حدثنا معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان زيد ينزل الجد إلى الثلث، وساقه مثله سواء.
(١٩٨٢) قوله: "وقد خالف هذا الأصل في المسئلة الأكدرية".
ابن أبي شيبة (¬٥)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوجة ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان