فصل
(١٩٨٤) قوله: "قال عامة الصحابة بتوريث ذوي الأرحام، وقال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم".
ابن أبي شيبة (¬١): حدثنا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد اللَّه يعطيان الميراث لذوي الأرحام، فقال فضيل لإبراهيم: فعلَيّ؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام.
وأخرج عن جبير بن نفير، قال (¬٢): كنت جالسًا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أخي مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه.
وأما أثر زيد بن ثابت ﵁.
(١٩٨٥) حديث: "الخال وارث من لا وارث له".
عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ أنه قال: "من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه". رواه أحمد (¬٣)، وأبو داود (¬٤)، وابن ماجه (¬٥)، والنسائي (¬٦)، وصححه ابن حبان (¬٧)،