Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 195

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فقال رسول اللَّه ﷺ: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو شر له وخير لك، وإن مات ولم يدع وارثًا كنت أنت عصبته".

أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (¬١)، حدثنا يعقوب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، عن رسول اللَّه ﷺ به مرسلًا.

وأخرجه عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن.

(١٩٩٢) حديث: "الولاء لحمة".

تقدم في الولاء.

(١٩٩٣) حديث: "ليس للنساء من الولاء".

تقدم فيه أيضًا.

(١٩٩٤) قوله: "وعن عدة من الصحابة أنهم قالوا: الولاء للكبر".

أخرجه ابن أبي شيبة (¬٣)، من طريق إبراهيم، عن عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت (¬٤)، من طريق الشعبي، عن علي، وزيد (¬٥).

وأخرجه في الأصل (¬٦): حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي مسعود الأنصاري، وأسامة بن زيد ﵃، قالوا: "الولاء للكبر".

(١٩٩٥) قوله: "وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف حتى

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 195 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.