Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فصل

(١٩٩٨) قوله: "وهو قول عامة الصحابة والعلماء".

أخرج مالك في الموطأ (¬١)، عن ربيعة بن (أبي) (¬٢) عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: (أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) (¬٣)، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة. ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهما من بعض. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه.

وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد (¬٤): "إن قتلى اليمامة، وصفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض".

وعن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (¬٥): "إن أم كلثوم بنت علي ﵁ توفيت هي وابنها زيد بن عمر، فالتقت الصحبان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل (صاحبه) (¬٦)، فلم ترثه ولم يرثها".

(١٩٩٩) قوله: "وعن علي وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضًا، إلا ما ورث من صاحبه".

أثر علي ﵁.

أخرجه ابن أبي شيبة (¬٧): حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، وعن الشعبي، عن

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 198 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.