فصل
(١٩٩٨) قوله: "وهو قول عامة الصحابة والعلماء".
أخرج مالك في الموطأ (¬١)، عن ربيعة بن (أبي) (¬٢) عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: (أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) (¬٣)، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة. ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهما من بعض. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه.
وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد (¬٤): "إن قتلى اليمامة، وصفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض".
وعن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (¬٥): "إن أم كلثوم بنت علي ﵁ توفيت هي وابنها زيد بن عمر، فالتقت الصحبان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل (صاحبه) (¬٦)، فلم ترثه ولم يرثها".
(١٩٩٩) قوله: "وعن علي وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضًا، إلا ما ورث من صاحبه".
أثر علي ﵁.
أخرجه ابن أبي شيبة (¬٧): حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، وعن الشعبي، عن