فصل
(٢٠٠٠) قوله: "وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما وورث بهما وهو مذهب عامة الصحابة، وقال زيد: يرث بأثبتهما، وهي التي يورث بها بكل حال".
ابن أبي شيبة (¬١): حدثنا (وكيع) (¬٢)، عن سفيان، عن من سمع الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه، أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. وذكره في الأصل عن علي وعمر لم يصل سنده.
(٢٠٠١) قوله: "وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ورواية عن زيد".
تقدمت الرواية عن علي وعبد الله ﵄.
* * *
فصل
(٢٠٠٢) قوله: "الحمل يرث، ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة" …
(٢٠٠٣) حديث: "وإن استهل الصبي ورث وصلي عليه".
تقدم في الجنائز.