Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

(٢٠٠٧) حديث: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة".

حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: "لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله". قال (عبيدة) (¬١): وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة.

(٢٠٠٨) قوله: "وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس ﵃".

أثر الصديق ﵁.

أثر عمر ﵁.

أخرج ابن أبي شيبة (¬٢)، عن الحكم بن مسعود، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم) (¬٣) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا) (¬٤) عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا.

أثر علي ﵁.

أخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي (¬٥): "أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 203 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.