لأبي داود (¬١)، والدارقطني (¬٢): "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين".
(١٤٦) حديث: "اغسلي عنك الدم وصلي".
عن عائشة ﵂، قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه البخاري (¬٣)، والنسائي (¬٤)، وأبو داود (¬٥)، وفي رواية للجماعة (¬٦) إلا ابن ماجه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" زاد الترمذي في رواية (¬٧): "وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"، وفي رواية للبخاري (¬٨): "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
(١٤٧) قوله: "قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة".
قلت: ذكره ابن الجوزي في تفسيره، عن مجاهد، والزجاج.