يتقنعن، يقول: لا تتشبهن بالحرائر" (¬١). ولم أستبن وجه الدلالة منه على كشف ما سوى البطن والظهر.
وأخرج أبو داود (¬٢) عن سوار بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
وسوار: وثقه ابن معين. وقد كان للسيد النظر إلى جميع بدنها، فأخرج الشارع هذا وبقي ما (سواه) (¬٣) على ما كان فليتأمل فإنه معارض قوي بتقدير تسليم إفادة ما عن عمر للمطلوب، والله أعلم.
(١٥٤) قوله: "وقد روى أن الصحابة صلوا كذلك يعني عراة قعودًا".
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: (غريب، يعني لم يجده، وقال عبد القادر في تخريج أحاديث الهداية) (¬٤): قال سبط ابن الجوزي:
روى الخلال عن أنس: أن أصحاب رسول الله ﷺ (¬٥) ركبوا في السفينة، فانكسرت بهم، فخرجوا من البحر عراة، فصلوا قعودا بإيماء" (¬٦).
وأخرج عبد الرازق (¬٧) بسند ضعيف عن ابن عباس "الذي في السفينة، والذي