صحيح (¬١) على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد "وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" وهو حديث مرسل.
وعن أبي هريرة قال: "كان رسول الله ﷺ يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] فخشع رسول الله ﷺ (¬٢).
(١٦٠) حديث: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر".
عن رفاعة بن رافع: أنه ﵇ قال: "أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: "الله أكبر، (و) (¬٣) يحمد الله ﷿، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر" الحديث رواه الطبراني (¬٤)، ورواه أبو داود (¬٥) وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين (¬٦): "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وفي لفظ لأبي داود (¬٧): "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر"، وفي لفظ له (¬٨): "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله ﷿". وفي لفظ (¬٩): "فتوضأ كما