عن ابن عمر، قال: "من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى" ولفظ البخاري (¬١): "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى" وفيه قصة.
وأخرج الجماعة (¬٢)، إلا مسلما في حديث أبي حميد في صفة صلاته ﷺ: "وإذا جلس في الركعة الأخيرة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركا، ثم سلم". ولفظ البخاري "وقعد على مقعدته". وللطحاوي (¬٣) في حديث أبي حميد كلام ضعفه به، وللبيهقي في كلامه كلام وانتصر الشيخ تقي الدين في الإمام للطحاوي.
وقد أورده الطحاوي (¬٤) في آخر الآثار بلفظ "فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك". واحتج به على حديث مالك بن الحويرث، واللَّه أعلم.
(٢٠٢) قوله: "لما روي أن حمادًا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال: أخذ إبراهيم بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ عبد اللَّه بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ رسول اللَّه ﷺ بيدي وعلمني التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن، وكان يأخذ علينا بالواو والألف واللام".